-->

التربية والتعليم بالمغرب التربية والتعليم بالمغرب
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

يرفض المفتش أن يكون موظفا شبحا


يفرض الضمير الأخلاقي للمفتش وواجبه المهني وغيرته على مصلحة الوطن عدم القبول بأن يكون موظفا شبحا على الرغم من تشجيع وزارة التربية الوطنية على خلق الموظفين الأشباح مما يناقض الشعارات التي ترفعها الرامية إلى محاربة الموظفين الأشباح بدليل ما حصل مع المفتش عمر اوكان مفتش مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور والذي على الرغم من التحاقه بعمله بتاريخ 11/11/2013 بواسطة مفوض قضائي وبأمر من المحكمة الإدارية بأكادير إلا أن الإدارة لم تسند له منطقة التفتيش الخاصة به وذلك بعلم من النائب الإقليمي للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية ومدير الموارد البشرية بالوزارة والمفتش العام للشؤون التربوية والكاتب العام للوزارة والسيد وزير التربية الوطنية.
وأمام هذه اللاحكامة التي نهجتها النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين مع المفتش عمر أوكان فإن هذا الأخير لم يجد بدا من اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقه في العمل من أجل أداء واجبه المهني رافضا أن يكون موظفا شبحا كما تبتغي الوزارة ومصالحها الحارجية والتي صار يزعجها قيام المفتش بواجبه المهني وصارت تشجيع المفتشين على غض الطرف عن التهاون في العمل مع أن أهم خطوة لإصلاح منظومة التربية والتكوين تكمن في أداء كل موظف للعمل المنوط به وفق التشريعات الجاري بها العمل في القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل بتكوير المنظومة بعيدا عن المحاباة والمزايدات والإديديولوجيات.
وهذا نص المقال الذي رفعه المفتش عمر اوكان أمام المحكمة الإدارية بأكادير والذي توصلت النيابة والأكاديمية والوزارة بنسخة منه.
محمد اليزيدي
محام لدى هيئة المحامين بأكادير
مقبول لدى محكمة النقض
04- 03- 2014
مقال بطلب تسليم مهام
إلى جناب السيد رئيس المحكمة الإدارية بأكادير
سيدي الرئيس :
يتشرف السيد عمر أوكان، وهو أستاذ مفتش بالثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور يسكن بثانوية لسان الدين بن الخطيب بالعيون.
ينوب عنه الأستاذ محمد اليزيدي المحامي بهيئة أكادير.
بأن يعرض على جنابكم :
أنه صدر توقيف في حقه بتاريخ 05/07/2013 تحت عدد 4644/2013 من طرف وزير التربية الوطنية (مرفق 1).
وبما أن الفصل 73 من ن.أ.و.ع قد نص على ضرورة استدعاء الموقوف من العمل إلى المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، وكذا على ضرورة التسوية النهائية لملفه في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفه.
كما أن دليل العقوبات التأديبية الصادر عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية يصرح في الصفحتين 15 و 16 أنه "يجب عرض الموظف الموقوف عن العمل مؤقتا بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفه"، ويضيف الدليل أنه "إذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بإرجاعه إلى عمله فورا".
وهو نفس ما أكده أيضا دليل مساطر تدبير الوضعيات الإدارية لموظفي التعليم المدرسي الصادر عن وزارة التربية الوطنية في الصفحة 685 منه.
وبما أنه قد انقضت أربعة أشهر على صدور قرار التوقيف في حق العارض دون عرضه على المجلس التأديبي.
فإن العارض قد التحق بإدارة عمله واستصدر أمرا قضائيا بمعاينة ذلك حيث رافقه المفوض القضائي إلى نيابة بوجدور يوم 11 نونبر 2013 وأنجز محضرا بنا عاينه (مرفق 2).
لكن الإدارة على الرغم من التحاق العارض بعمله لم تسند له المنطقة التربوية للتفتيش.
وأمام عدم استجابة الإدارة لطلب العارض شفويا منها القيام بذلك؛  وعدم احترام الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأغادير كما تنص على ذلك المذكرة 239/1998 الصادرة بتاريخ 15/04/1998، فقد تقدم لها بتاريخ 27/11/2013 بطلب يرمي إلى إسناد المقاطعة التربوية له ومنطقة التفتيش الخاصة به وتقسيمها مناصفة بينه وبين المفتش آيت الحاج الحبيب الذي التحق بداية السنة الدراسية الحالية 2013- 2014 بنيابة بوجدور، وبحضور المنسق الإقليمي للتفتيش التربوي المفتش سعيد نورابي، وذلك في إطار الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للموارد البشرية ومحاربة الموظفين الأشباح بالإدارات العمومية (مرفق 5).
وبما أن الإدارة لم تسند للعارض المقاطعى التربوية ومنطقة التفتيش الخاصة به، فإنها بذلك تكون قد نفذت الأمر القضائي عدد 291/2013 الصادر بتاريخ 07/11/2013 في الملف 290/7102/2013، تنفيذا مبتورا ومشوبا باحتيال طالما أنها لم تنفذه بمعنى مزاولة الطاعن لمهامه فعليا وليس صوريا.
وبالرجوع إلى الفصل 37 من ن.أ.و.ع نجد أن الموظف هو في أحد الوضعيات التالية :
1-    في حالة القيام بالوظيفة،
2-    في حالة الإلحاق،
3-    في حالة التوقيف المؤقت عن العمل،
4-    في وضعية الجندية.
وحيث إن العارض لا تنطبق عليه أي وضعية من الوضعيات السالفة بعد ثبوت التحاقه بعمله وإلغاء الخدمة العسكرية بموجب القانون رقم 48.06 الصادر بتاريخ 17/04/2007.
ولا تتوفر في حقه شروط الفصول من 54 إلى 63 من ن.أ.و.ع.
وليس في حالة الإلحاق المحددة بموجب الفصول من 47 إلى 53 من ن.أ.و.ع.
ولا تنطبق عليه حالة القيام بالوظيفة، بما أن الموظف يعتبر في حالة القيام بالوظيفة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 38 من ن.أ.و.ع ومنها :
1-    إذا كان مزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها،
7-    ...... إلخ.
وحيث إن العارض لا تنطبق عليه أي حالة من الحالات التي ذكرها الفصل   38 من ن.أ.و.ع، مما يعني أنه ليس موظفا بوزارة التربية الوطنية ولا يحق له بالتالي تقاضي أي أجرة لعدم قيامه بالعمل الذي يستوجب الحصول على تلك الأجرة، وهو لا يرضى لنفسه تقاضي أجرة دون القيام بالعمل الموازي لها، كما أنه لا يقبل أن يكون موظفا شبحا غصبا عنه في الوقت الذي ينادي فيه المجتمع الحقوقي والمدني وحتى الحكومة نفسها بمحاربة الأشباح داخل الإدارة العمومية، لكن هذه الأخيرة تزكيه وتشجع عليه بدليل ما حصل للعارض، مما يخالف روح الإصلاح والشفافية والنزاهة التي يدعو لها روح الدستور وجوهر القانون.
وكيف يعقل من الإدارة أن تسلم العارض شهادة العمل وهي تعرف أنه لا يعمل إجبارا لا اختيارا، وتضمنها معلومات خاطئة تشهد بكونه يمارس مهمة التأطير والمراقبة التربوية بنيابة بوجدور بينما هو يمارس العطالة المدفوعة الأجر مسبقا، مما يعتبر تزويرا للحقائق من طرف الإدارة (مرفق 4).
أكثر من ذلك فإن الإدارة تحرم الطاعن من حقه في العمل عقابا له على انتمائه النقابي (مرفق 5) وبسبب فضحه لخروق الإدارة بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وقيامه بواجبه المهني وتفانيه في العمل، إذ لم يقف الأمر عند حرمانه من المقاطعة التربوية ومنطقة التفتيش، بل تجاوزتها إلى تحريض المفتش سعيد الزياني والسيد علي لحلو رئيس قسم الشؤون التربوية بأكاديمية التعليم بالعيون للتهجم على الطاعن بالسب والقذف والضرب والجرح (مرفق 6).
كما أن النائب الإقليمي للوزارة بإقليم بوجدور قد قام بإفشاء السر المهني الذي يخص العارض مما اضطر هذا الأخير إلى مراسلة الوزارة طبق لمقتضيات الفصل 18 من ن.أ.و.ع (مرفق 7)، ولما لم تحرك الوزارة ساكنا اضطر الطاعن إلى رفع شكاية مباشرة بإفشاء السر المهني والتشهير والسب والقذف في حق النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم بوجدور (مرفق 8).
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى وضع العراقيل في وجه الطاعن من طرف النائب الإقليمي للوزارة ببوجدور وتحريض الأساتذة على عدم استقباله وتشجيعهم على رفضه بفصولهم بدليل عدم إحالة الأساتذة المخلين بعملهم على المجلس التأديبي مع أن واقعة رفض المفتش معترف بها من لدنهم ومشهود عليها من طرف مدير المؤسسة والنائب الإقليمي نفسه والذي يتستر على إخلال الأساتذة بواجبهم المهني ويضع العراقيل أمام عمل العارض (المرفقات 09 و 10 و 11)  على الرغم من المراسلات العديدة للإدارة التي قام بها الطاعن في هذا الشأن (الرفقات 12 و 13 و 14).
وقد زاد الطين بلة قيام الإدارة  بعدم اعتماد مواضيع الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية للشعب العلمية والتقنية لمادة اللغة العربية بالنسبة للسنة الأولى رسميين والسنة الثانية أحرار من التعليم الثانوي التأهيلي (المرفقات 15 و 16 و   17 و 18).
وحيث إن كل هذه الوقائع تؤكد سوء النية في رفض إسناد المقاطعة التربوية والمنطقة التفتيش للعارض.
 وحيث يناسب إذن أمر المدعى عليهم بتنفيذ حالة إرجاع العارض إلى عمله على الوجه الذي كان يمارس به قيبل توقيفه وذلك بإسناد منطقة التفتيش التربوية الخاصة بالعارض وفقا للمذكرتين 113/2004 و 115/2004 حول تنظيم التفتيش التربوي.

لهذا
يلتمس العارض من جنابكم سيدي الرئيس تبليغ نسخة من هذا المقال إلى كل من:
 - السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط.
- السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم بوجدور.
وللأسباب المذكورة
في الشكل : التصريح بصحة وقبول هذا الطلب.
وفي الموضوع : الأمر بإسناد منطقة التفتيش التربوية الخاصة بالعارض وفقا للمذكرتين 113/2004 و 115/2004 حول تنظيم التفتيش التربوي.

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

التربية والتعليم بالمغرب

2016